المحقق النراقي

104

مستند الشيعة

في كل وقت ، كصحيحة حسان ( 1 ) ، ومكاتبة محمد بن يحيى ( 2 ) ، ورواية سليمان ( 3 ) . وبأن الفائتة تصلى في وقت الفريضة أيضا ، كحسنة الحلبي ( 4 ) ، وخبر محمد ( 5 ) ، بل صحيحتهما . ومن الثاني : خبر أبي بصير : ( إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ) ( 6 ) ونحوه المروي في قرب الإسناد ( 7 ) . وموثقة إسحاق : قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : ( نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة ) ، ( 8 ) . والأخبار المتكثرة المصرحة باستحباب بعض الصلوات في بعض أوقات الفرائض ، كمرسلة علي بن محمد في عشر ركعات بين العشاءين ( 9 ) ، وأخرى في

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 272 / 1084 ، الإستبصار 1 : 290 / 1064 ، الوسائل 4 : 242 أبواب المواقيت ب 39 ح 9 . ( 2 ) الكافي 3 : 454 الصلاة ب 90 ح 17 ، التهذيب 2 : 272 / 1083 ، الوسائل 4 : 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 2 : 173 / 690 ، الإستبصار 1 : 295 / 1061 ، الوسائل 4 : 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 11 . ( 4 ) الكافي 3 : 452 الصلاة ب 90 ح 6 ، التهذيب 2 : 163 / 639 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 7 . ( 5 ) الكافي 3 : 452 الصلاة ب 90 ح 7 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 6 . ( 6 ) التهذيب 2 : 163 / 642 ، الوسائل 4 : 277 أبواب المواقيت ب 57 ح 10 . ( 7 ) قرب الإسناد : 211 / 828 ، الوسائل 4 : 234 أبواب المواقيت ب 37 ح 9 ( بتفاوت ) . ( 8 ) الكافي 3 : 289 الصلاة ب 11 ح 4 ، التهذيب 2 : 264 / 1052 ، الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35 ح 2 . ( 9 ) الكافي 3 : 468 الصلاة ب 97 ح 4 ، التهذيب 3 : 310 / 963 ، الوسائل 8 : 117 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 16 ح 1 .